الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٧٥٤
الحديث رقم ٣٢٧٥٤ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٢] في الرجل يستأذن ورثته (في) أن يوصي بأكثر من الثلث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٧٥٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل (بوصية) (١) لوارث، فأجاز الورثة قبل أن يموت، (ثم رجع) (٢) الورثة بعد موته، فهم على رأس أمرهم، وإذا كان (لغير وارث زيادة على الثلث فمثل ذلك، وإذا كانت) (٣) لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة.