الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٧٥٥
الحديث رقم ٣٢٧٥٥ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٢] في الرجل يستأذن ورثته (في) أن يوصي بأكثر من الثلث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٧٥٥ - حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال: إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى بأكثر من الثلث فطيّبوا له، فإذا نفضوا أيديهم (من قبره) (١) فهم على رأس أمرهم، (إن شاؤا أجازوا) (٢)، وأن شاؤا لم يجيزوا.