الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 32766
الحديث رقم 32766 من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٢] في الرجل يستأذن ورثته (في) أن يوصي بأكثر من الثلث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٧٦٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن (عبيد اللَّه) (١) يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللَّه أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد (موته) (٢)، قال: ذلك التكره لا (يجوز) (٣) (٤).
[٣] الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها