الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٩٦٨
الحديث رقم ٣٢٩٦٨ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٩٦٨ - حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شريح قال: الثلث (جهد) (١) وهو جائز.