الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣١٢٧
الحديث رقم ٣٣١٢٧ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٤] في زوج وأبوين من كم هي؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣١٢٧ - قال أبو بكر: هذه ستة أسهم، للزوج ثلاثة، (وللأم سهم) (١)، وللأب سهمان.
[٥] في رجل مات وترك ابنته وأخته