الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣١٦٠
الحديث رقم ٣٣١٦٠ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [١١] في بني عم أحدهم الزوج.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣١٦٠ - قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف (ثلاثة) (١)، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.
[١٢] في أخوين لأم أحدهما ابن عم