٣٣١٨١ - قال أبو بكر: وهذه من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 33181

الحديث رقم 33181 من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [١٧] في زوج وأم وأخوة وأخوات لأب (وأم) (وأخوات) وإخوة لأم من شرك بينهم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣١٨١ - قال أبو بكر: وهذه من ستة أسهم: للزوج…

٣٣١٨١ - قال أبو بكر: وهذه من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وهو سهمان.

[١٨] من كان (لا) (١) يشرك بين الإخوة والأخوات (لأب وأم) (٢) مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول: هو لهم

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.1 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56