٣٣٢١٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن يحيى بن حبان…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٢١٢

الحديث رقم ٣٣٢١٢ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٢١] رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أوابنة (أخته).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣٢١٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل من…

٣٣٢١٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: كان ثابت بن الدحداح رجلًا أتيا يعني طارئًا، وكان في بني أنيف أو في بني العجلان، فمات ولم يدع وارثا إلا ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر، فأعطاه النبي ميراثه (١).

[٢٢] في ابنة (ومولاة) (١)

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٣٢١٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل من…

أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث.
  • أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.7 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
لا إله إلا الله