الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٢٧٧
الحديث رقم ٣٣٢٧٧ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٢٩] في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣٢٧٧ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن مضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما، وإخوتها لأمها مسلمين، ولها ابن نصراني أو يهودي [أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي (فلذي) (١) العصبة، في قول علي وزيد، لا يرث يهودي] (٢) ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا) (٣)
⦗٢٨٤⦘
و (هم) (٤) يحجبون في قول عبد اللَّه ولا يرثون، (و) (٥) في قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون (٦).