٣٣٣٧٨ - قال أبو بكر: فهذه في قول زيد من عشرة أسهم، وفي قول عبد اللَّه من سهمين…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 33378

الحديث رقم 33378 من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٥٤] إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣٣٧٨ - قال أبو بكر: فهذه في قول زيد من عشرة…

٣٣٣٧٨ - قال أبو بكر: فهذه في قول زيد من عشرة أسهم، وفي قول عبد اللَّه من سهمين، و (١) (في قول علي من أربعة و) (٢) علي يجعلها من ستة إذا كثر الإخوة.

[٥٥] في امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها (وأمها) (١) وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.5 / 29.5
الإضاءة 7%
البدر بعد 12 يوم
سبحان الله وبحمده

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56