٣٣٦٠٢ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال: إذا ماتت (امرأة) (١) يهودية…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٦٠٢

الحديث رقم ٣٣٦٠٢ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٩٠] الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣٦٠٢ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن…

٣٣٦٠٢ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال: إذا ماتت (امرأة) (١) يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منها أولاد صغار، فإن الولد مع أبيهم المسلم، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم، ليس لأمهم من الميراث شيء ما داموا صغارًا.

[٩١] الرجلان يقعان علي المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؟

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16.2 / 29.5
الإضاءة 98%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
اللهم صل على محمد