٣٣٧٦٥ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٧٦٥

الحديث رقم ٣٣٧٦٥ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [١١٤] في بيع الولاء وهبته من كرهه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣٧٦٥ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار…

٣٣٧٦٥ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه عن بيع الولاء وعن هبته (١).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٣٧٦٥ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار…

الوَلاء لحمَة كلحمَةِ النسب، من حيث إن كلا منهما لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غير هما، لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره.
وإنما هو صلة ورابطة بين المعتق والعتيق يحصل بها إرث الأول من الثاني، والنهي عن بيعه وهبته لكونه كالنسب الذي لا يزول بالإزالة.
فلو أن إنساناً باع نسبه من أخيه ما يصلح البيع، أو باع نسبه من ولده لم يصح البيع، أو باع نسبه من ابن عمه لا يصح البيع، النسب لا يباع، وهكذا الولاء.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهي عن بيع الولاء، وعن هبته، وعن غيرهما من أنواع التمليكات.
  • قال ابن دقيق العيد: الولاء حق ثبت بوصف، وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف.
  • أن العقد باطل لأن النَّهي يقتضي الفساد.
  • أن هذه العلاقة الباقية التي لا تنفصم، كما لا تنفصم علاقة النسب، ويرث المعتق من أعتقه، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم، لنعمة العتق عليه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.7 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
أستغفر الله