الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٤٩٥٧
الحديث رقم ٣٤٩٥٧ من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [٣١] ما قالوا: في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٤٩٥٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحكم قالا: في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو (قالا) (١): تعتد امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا أن تضع حملها، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين، ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما.