الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٥٢٨
الحديث رقم ٣٥٢٨ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [١٢١] متى يؤمر الصبي بالصلاة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٥٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (رجاء) (١) عن مكحول قال: يؤمر الصبي بها إذا بلغ السبع ويضرب عليها إذا بلغ عشرا.