٣٥٥٧٧ - حدثنا يونس بن محمد قال: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٥٥٧٧

الحديث رقم ٣٥٥٧٧ من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [١٢٨] في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٥٥٧٧ - حدثنا يونس بن محمد قال: ثنا حماد بن…

٣٥٥٧٧ - حدثنا يونس بن محمد قال: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا الفاكهة والعسل (فنأكله) (١) (ولا نرفعه) (٢) (٣).

[١٢٩] في الطعام: يكون فيه خمس؟

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٥٥٧٧ - حدثنا يونس بن محمد قال: ثنا حماد بن…

في هذا الحديث جواز الأكل من الفاكهة والطعام الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب، وأن ذلك لا حرج فيه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن المجاهد بحاجة إلى الطعام الذي يغذي بدنه، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم، لأنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام، فهذا الشيء اليسير الزهيد من المأكولات مستثنى من الغلول في الغلول.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
  • أنَّ أخذ هذه الأشياء ليس من الغلول المحرَّم المنهي عنه.
  • أن ما كان في معنى العسل والعنب مما لا يَقبلُ الجِباية والتأخير يجوز أكله في الحال, ولا شيء فيه, ولا يُعدّ هذا من الغلول.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.9 / 29.5
الإضاءة 73%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
أستغفر الله