٣٦١٦٨ - حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٦١٦٨

الحديث رقم ٣٦١٦٨ من كتاب «[٣٨] كتاب التاريخ» في المصنف، تحت باب: [٣٨] كتاب التاريخ.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٦١٦٨ - حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن…

٣٦١٦٨ - حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بعث رسول اللَّه على

⦗٩٢⦘

رأس أربعين، فأقام (بمكة) (١) عشرًا، وبالمدينة عشرا، وتوفي على رأس ستين (سنة) (٢) (٣).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٦١٦٨ - حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن…

يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم الخمر إذا عولجت حتى صارت خلًّا، وذلك بعد نزول تحريم الخمر، فنهى عن ذلك.
وعليه فالخمرة إذا حُوّلت إلى خلٍّ بأي طريقة كانت، سواء بوضع شيء فيها كخبز أو بصل أو خميرة أو حجر ونحو ذلك، أو بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس، أو بخلطها بمادة أخرى فهي على تحريمها، ولا ينقلها هذا التحويل عن حكمها، أما إذا تخللت بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباح.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم تخليل الخمر, وأنها إذا تحوَّلت إلى خل بفعل فاعل بقيت على تحريمها، ولا تنقلها الإزالة عن حكمها.
  • أن الخمرإذا تخللت بنفسها بدون تخليل، بأن انقلبت من كونها خمرًا إلى أنْ صارت خلاًّ، فإنَّها تباح؛ وتصير طاهرة.
  • تحريم شرب الخمر ونجاستها.
  • وجوب إتلاف الخمر, وعدم جواز إمساكها لتتخذ خلًّا ونحو ذلك.
  • أن نجاسة الخمر نجاسة عينية فلا يمكن تطهيرها بالتخليل ولا بغيره, إلا إذا تخللت من نفسها.
  • أن الشريعة إذا حرمت شيئا حرَّمت الوسائل الموصلة إليه, لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- منع من اتخاذ الخمر خلًّا؛ لئلا يستبقيها من أراد تخليلها, فتسوِّل له نفسه شربها.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.5 / 29.5
الإضاءة 67%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله