٣٧٦٠ - حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن يقسم السورة في ركعتين…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٧٦٠

الحديث رقم ٣٧٦٠ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [١٤٥] في السورة تقسم في الركعتين.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٧٦٠ - حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء قال…

٣٧٦٠ - حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن يقسم السورة في ركعتين.

[١٤٦] من كان (يقرأ) (١) في (الأوليين) (٢) بفاتحة الكتاب وسورة وفي (الأخريين) (٣) بفاتحة الكتاب (٤) [٩٢]

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٧٦٠ - حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء قال…

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نقرأ في صلاة الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب أي الفاتحة، وسورة أخرى في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخريين نقرأ الفاتحة فقط، وفيه دلالة على أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، ولا يجزئه قراءة الإمام، وأن الثالثة والرابعة يُقرأ فيها بالفاتحة فقط، فإذا انتهى المأموم منها ولم يركع الإمام فإنه يقرأ ما تيسر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • كيفية القراءة خلف الإمام في صلاتي الظهر والعصر.
  • يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان خلف الإمام.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل