٣٩٩٧٦ - حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن (شمر) (١) بن عطية عن أنس بن مالك…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٩٩٧٦

الحديث رقم ٣٩٩٧٦ من كتاب «[٤٤] (كتاب الفتن)» في المصنف، تحت باب: [١] من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٩٩٧٦ - حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش…

٣٩٩٧٦ - حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن (شمر) (١) بن عطية عن أنس بن مالك قال: إنها ستكون ملوك ثم جبابرة ثم الطواغيت (٢).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٩٩٧٦ - حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش…

وُجِد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاريةٌ قد دُقَّ رأسها بين حَجَرين و بها بقية من حياة، فسألوها عن قاتلها يُعدِّدون عليها من يظنون أنهم قتلوها، حتى أتَوا على اسم يهودي فأومأت برأسها أي نعم، هو الذي رضَّ رأسها، فصار متهماً بقتلها، فأخذوه وقرروه حتى اعترف بقتلها، من أجل حُلي فضة عليها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُجازَى بمثل ما فعل، فرُضَّ رأسه بين حجرين.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن الرجل يُقتَل بالمرأة.
  • القاتلُ يُقتَل بمثلِ ما قَتَلَ به، إلا في المحرم كالتحريق والقتل بفعل الفاحشة.
  • قبول قول الْمَجْنِي عليه في اتهام أحد فيقرر ويحبس حتى يقر.
  • قتل الذِّمي بالمسلم.
  • يشهد لهذا الحديث قوله -تعالى-: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ).
  • ثبوت القصاص في القتل بالمثقل، كالحجر، وأنه لا يختص بالمحدد، كالسيف، وهو مذهب الجمهور.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.5 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد