الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٨٠٥
الحديث رقم ٨٠٥ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [٩٣] في المرأة تغتسل أتنقض شعرها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٨٠٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل قال: يجزيها ثلاث حفنات، وإن شاءت لم تنقض شعرها (١).