الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٨٠٦
الحديث رقم ٨٠٦ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [٩٣] في المرأة تغتسل أتنقض شعرها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٨٠٦ - حدثنا غندر عن شعبة قال، سألت حمادا عن المرأة (إذا اغتسلت) (١) فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها، وإن بيانت ترى أن الماء لم يصبه؛ فلتنقضه وقال الحكم: تبل أصوله وأطرافه ولا تنقضه.