٩٣٦٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر عن حفصة أنها…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٩٣٦٠

الحديث رقم ٩٣٦٠ من كتاب «[٩] (كتاب الصيام)» في المصنف، تحت باب: [٢٥] من قال: لا صيام لمن لم يعزم من الليل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٩٣٦٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن…

٩٣٦٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر عن حفصة أنها قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر (١).

[٢٦] ما قالوا في تفريق رمضان (١)

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٩٣٦٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن…

أخبرت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يعزم على أن يصوم قبل الفجر، فلا يصح صومه لذلك اليوم، فالفرض لابد فيه من وجود النية في جميع أجزاء الصيام من أوله إلى آخره، فلا يصلح أن تأتي في أثنائه فتنوي الصيام، أما النفل المطلق فقد جاء ما يدل على أنه يمكن أن يكون بنية من النهار.
ويكفي في رمضان أن يأتي بالنية من أول الشهر، فينوي أنه صائم جميع أيام الشهر، والنية القصد، ومحلها القلب، وكل مسلم يعلم من نفسه في أثناء رمضان أن يريد أن يصوم إلا إذا كان معذورًا، كالمريض والمسافر والمرأة الحائض.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • وجوب النية في صيام الفرض قبل الفجر.
  • جواز النية في صيام النفل من أثنائه.
  • نية الصيام في رمضان تكون من أول الشهر.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.8 / 29.5
الإضاءة 74%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد