وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ
ــ
٩٠٩ - ٨٩٥ - (مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الْأَنْصَارِيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ،
(أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ) لَوَى شَعْرَهُ، وَأَدْخَلَ أَطْرَافَهُ فِي أُصُولِهِ (أَوْ ضَفَرَ) رَأَسَهُ (أَوْ لَبَّدَ) رَأْسَهُ (فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ) وَلَا يُجْزِيهِ التَّقْصِيرُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ: مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ كَالْحَنَفِيَّةِ: لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا إِنْ نَذَرَهُ، أَوْ كَانَ شَعْرُهُ خَفِيفًا لَا يُمْكِنُ تَقْصِيرُهُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَعْرٌ فَيُمِرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ، وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيُّ لِتَعَيُّنِ الْحَلْقِ لِمَنْ لَبَّدَ بِحَدِيثِ: " «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» "، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ، لِأَنَّهُ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ ".