«لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

الإسلام > حديث > موطأ مالك > حديث 259

الحديث رقم 259 من كتاب «كتاب الصلاة» في موطأ مالك، تحت باب: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ليصل ركعة أخرى، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس»

«لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

سند حديث: ٦٤ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَفِيفِ…

٦٤ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ:

رواة الحديث

شرح حديث: «ليصل ركعة أخرى، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس»

📚 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَكِلَاهُمَا قَالَ لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

ــ

٢١٦ - ٢١٤ - (مَالِكٌ عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو) بْنِ الْمُسَيَّبِ (السَّهْمِيِّ) مَقْبُولٌ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) الصَّحَابِيَّ ابْنَ الصَّحَابِيِّ (وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ) أَيْ مَلْجَأَ الْعُلَمَاءِ الْحَمْيَرِيَّ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ (عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَكِلَاهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى) بَانِيًا عَلَى مَا تَيَقَّنَ (ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَرْفُوعًا: " «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» ".

📚 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَكِلَاهُمَا قَالَ لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

ــ

٢١٦ - ٢١٤ - (مَالِكٌ عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو) بْنِ الْمُسَيَّبِ (السَّهْمِيِّ) مَقْبُولٌ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) الصَّحَابِيَّ ابْنَ الصَّحَابِيِّ (وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ) أَيْ مَلْجَأَ الْعُلَمَاءِ الْحَمْيَرِيَّ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ (عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَكِلَاهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى) بَانِيًا عَلَى مَا تَيَقَّنَ (ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَرْفُوعًا: " «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» ".

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 8 جمادى الأولى
التربيع الأول اليوم 8.8 / 29.5
الإضاءة 65%
البدر بعد 6 يوم
الحمد لله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56