«لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

الإسلام > حديث > موطأ مالك > حديث ٧٢٤

الحديث رقم ٧٢٤ من كتاب «كتاب الزكاة» في موطأ مالك، تحت باب: باب الزكاة في العين من الذهب والورق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»

«لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

سند حديث: ٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ…

٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

رواة الحديث

شرح حديث: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»

📚 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ــ

٥٨٠ - ٥٨٢ - (مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ) عُمُومٌ خُصَّ مِنْهُ الْمُعْشَرَاتُ لِأَدِلَّةٍ أُخَرَ (زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رَوَاهُ مَالِكٌ مَوْقُوفًا، وَأَخْرَجَهُ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» " وَفِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَإِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ فِي غَيْرِ الشَّامِيِّينَ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ كَمَا فِي الْمُوَطَّأِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَضَعَّفَهُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ أَعْنِي عَنْ إِسْنَادِهِ.

📚 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ــ

٥٨٠ - ٥٨٢ - (مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ) عُمُومٌ خُصَّ مِنْهُ الْمُعْشَرَاتُ لِأَدِلَّةٍ أُخَرَ (زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رَوَاهُ مَالِكٌ مَوْقُوفًا، وَأَخْرَجَهُ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» " وَفِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَإِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ فِي غَيْرِ الشَّامِيِّينَ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ كَمَا فِي الْمُوَطَّأِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَضَعَّفَهُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ أَعْنِي عَنْ إِسْنَادِهِ.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.2 / 29.5
الإضاءة 87%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
أستغفر الله