الإسلام > فتاوى > اداب > من إبراهيم أحمد قال توفى شخص عن والدته وأخواته الشقيقات وأخوين ذكرين…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين للأب تعصيبا بالسوية بينهما.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.