الإسلام > فتاوى > اداب > ما حكم أن يهب أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السنة التصدق بجلود الأضاحي والهدي،
كما في حديث علي
بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه،
وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها،
وأن لا أعطي الجزار منها شيئا،
وقال: " «نحن نعطيه من عندنا » " . متفق عليه.
وسواء كان المتصدق عليه شخص بعينه أم جهة لها شخصيتها الحكمية،
لها مصارفها الشرعية.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.