الإسلام > فتاوى > اداب > سماحة الوالد: أنا أملك: أ - دار معدة للإيجار (شقق) . ب - ست قطع أراض…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أ- الدار المعدة للإيجار ليس فيها زكاة،
وإنما الزكاة في أجرتها،
فإذا تم عليها حول من حين العقد فإنه يخرج منها ربع العشر ٢.٥% والله الموفق.
ب - قطع الأراضي المعدة للبيع تجب فيها الزكاة كل سنة،
بأن تقدر قيمتها على رأس السنة ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة.
ج- المساهمة التي لك في أرض تجارية تجب فيها الزكاة كل سنة،
بأن تقدر قيمة الأرض وتخرج ربع العشر من نصيبك من هذه القيمة المقدرة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.