وقال الإمام البغوي: " أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه فلا بأس به، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته " شرح السنة ٨/ ١٣٩. [سماح صاحب الأرض لجاره بالمرور من الأرض لا يعطي الجار الحق في الطريق] يقول السائل: إنه اشترى أرضاً من آخر بموجب عقد صحيح، وكان البائع يسمح لجار له بالمرور من أرضه التي باعها للمشتري، ولم يذكر في عقد البيع أي شيء عن الطريق، واستمر المشتري بالسماح للجار بالمرور من الأرض مدة من الزمن، ثم ادعى الجار أن له حقاً شرعياً في الطريق بالتقادم، وصاحب الأرض ينفي ذلك، فما قولكم في المسألة

الإسلام > فتاوى > اداب > وقال الإمام البغوي: " أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه فلا بأس به، ثم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «وقال الإمام البغوي: " أما إعارة الفحل للإنزاء وإطر…»

لا يحق لجار الأرض المذكور أن يطالب بالمرور من أرض جاره،
وإن مضى على مروره فيها سنوات طويلة،
لأن مالك الأرض أذن له بالمرور تفضلاً وإحساناً أو سكت عن ذلك،
ثم إنه لما باع الأرض كاملة بحدودها المعروفة،
ولم يبين للمشتري وجود حق للجار في الطريق،
وبناءً على ذلك لا يثبت له حق المرور بالتقادم،
فلا يعتبر التقادم في الشريعة الإسلامية سبباً صحيحاً من أسباب كسب الحقوق أو إسقاطها ديانة لأنه لا يجوز شرعاً أن يأخذ أحد مال آخر إلا بسبب شرعي،
لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس) رواه أحمد والبيهقي والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحيح،
إرواء الغليل ٥/ ٢٧٩.

ولأن الحق في الإسلام أبدي لا يزول إلا بمسوغ شرعي ولا مسوغ شرعي في هذه المسألة.

وعليه لا يصح ادعاء جار الأرض بحقه في المرور عبر أرض جاره إلابإذن الجار ورضاه.

👤
مصدر الفتوى الشيخ حسام الدين عفانة
من «فتاوى يسألونك» · الجزء الثالث، ص 138 · المعاملات > سماح صاحب الأرض لجاره بالمرور من الأرض لا يعطي الجار الحق في الطريق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«وقال الإمام البغوي: " أما إعارة الفحل للإنزاء وإطر…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 39%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله