الإسلام > فتاوى > اطعمه > عن أَكْل النَّحْل للتَّدَاوي مِنَ الأَمْراض
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اختُلِفَ فيه؛
فقال أَشْهَبُ،
وابن وَهْبٍ: أَكْلُها حَرامٌ؛
لنهي النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عن قَتْلِ النَّحْلِ؛
لأنَّها من دوابِّ الجَنَّة؛
لأنَّها إذا حَمَلَت حَمَلَت طَيِّباً،
وإذا وَضَعَت وَضَعَت طَيِّباً؛
لأنَّها لا تَكْسِر الكَلأَ،
ولا تُؤذي في رِزْقها أحداً.
وقال مُطَرِّف،
وابن الماجِشون،
وابن القاسِم: لا بأس بأَكْلِها،
وهي حَلالٌ.
وقال محمَّد: وأنا أقول بقَوْل ابن القاسِم ومن ذُكِرَ معه أنَّه لا بأس بأَكْلِها،
ألَا تَرَى أنَّ العَسَل إذا أُخِذَ وقُطِّعَ من الجَبْحِ فلا بُدَّ ضرورةً من موت النَّحْل،
فلو كان النَّحْل حَراماً لتَنَجَّسَ العسل بمَوْتِ النَّحْل فيه،
وكان حَراماً.
وقد أجمعت الأَئمَّة كافَّة على أنَّ العَسَل الذي تموتُ فيه النَّحْل حلال،
وإنَّما نَهْيُ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عن قَتْلِها لعِظَمِ حُرْمَتِها،
وقد جاء عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (النَّحْل) ،
والنحل أكثر الحيوان تسبيحاً وتعظيماً لله تعالى،
قاله ابن عبد الحَكَم،
وربيعة بن عبد الرحمن،
وسعيد بن المسيب.
[فتاوى ابن سحنون (ص ٣٦٦ - ٣٦٧) ]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.