الإسلام > فتاوى > اطعمه > قال نصير: سألتُ أبا سُليمان عن [ثُلَاثِيٍّ] صُبَّ [عليه] عَصير
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال: يُستأنَف [عليه] الطَّبْخ حتَّى يذهب ثُلُثاه ويبقى ثُلُثه،
وهو قول محمَّد.
قلت: أَوَ يُشْرَب ما دام حُلْواً؟
قال: ما لم يَخفْ أن يتغيَّر.
فقلت: كم؟
قال: أقلُّ من ثلاثة أيَّام.
[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛
للسمرقندي (ص ٥٣١) ]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.