إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله، وحنثني في يميني وليس بيدي إلزامه، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم

الإسلام > فتاوى > ايمان > إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله، وحنثني في يميني وليس بيدي إلزام…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله، وحنثني في يمي…»

من حلف على يمين وحنث كفر عن يمينه،
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير » ،
ويقول - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » ،
ويقول جل وعلا:

{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}

الآية.

فإذا حلفت على إنسان،
قلت: والله تغدى،
والله تأكل هذا،
والله تأخذ هذا المبلغ.
. وأبى؛
عليك كفارة،
وهي إطعام عشرة

مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة،
ومن لم يجد صام ثلاثة أيام،
لقوله جل وعلا:

{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}

الإنسان يحفظ لسانه من اليمين،
فلا يحلف،
إلا إذا دعت إليه الحاجة،
وإذا حلف قائلا: والله تأكل هذا العشاء،
والله تأخذ هذه المساعدة،
والله تفعل هذا وأبى؛
كفر عن يمينه.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثالث والعشرون، ص 126 · كتاب الأيمان > حكم من حلف وحنث في يمينه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله، وحنثني في يمي…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.3 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد