الإسلام > فتاوى > جنائز > هو: أنه إذا مات أحد الأقارب قامت النساء بالصلاة على الجنازة؛ مقتديات…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما دمن يرين الإمام والمأمومين لا بأس،
تصح الصلاة؛
لأنها ليست تبع المسجد،
فلا حرج أن يحضرها النساء الحيض وغير ذلك ما دامت خارجة عن سور المسجد،
وإذا صلى فيها النساء تتبع الإمام على جنازة،
أو في الفريضة وهن يرين الإمام أو المأمومين،
أو بعض الصف لا حرج،
والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.