الإسلام > فتاوى > جنائز > هل يشرع دفن الرجل الصناعية مع الميت
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا تقبر جنب الرجل لأنه إسراف بالمال وتضييع له وقدنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تضييع المال في حديث (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ،
وَإِضَاعَةَ الْمَالِ،
وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) ،
ولأنها ليست عضو من الميت ويجوز التصدق بها وإعطاؤها لرجل آخر محتاج لها إن كان فقيراً يتصدق بها عليه أو تباع منه.
[وجوب دفن الأجزاء التي تقطع من جسم الأنسان في العمليات الجراحية في التراب]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.