الإسلام > فتاوى > جنائز > ين. وجزاكم الله خيراً
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجب عليكم أولاً قضاء الدين الثابت على الميت،
ثم تنفيذ الوصية بالثلث فأقل لأجنبي إن كان الميت قد أوصى،
ثم بعد الدين والوصية تقسم التركة -إن بقي منها شيء- على الورثة،
ويكون نصيب والدة الميت السدس في هذه المسألة،
فتعطاه إن كانت على قيد الحياة،
وإن كانت ميتة فإنه يجعل مع تركتها،
ثم يقسم على ورثتها كلاً حسب فرضه الشرعي،
ولا يحق لأحد من ورثة الميت الثاني منع أحد من الورثة من حقه،
بحجة أن هذا مقابل حق الميت الثاني من الميت الأول هكذا جزافًا،
بل يجب قسمة تركة الميتين على ورثتهما قسمة شرعية،
ويأخذ كل واحد من الورثة حقه الشرعي،
علما أن أولاد الابن ليس لهم شيء من الميراث في حالة وجود أبناء - ذكور-أحياء للميت.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.