إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقربائه خارج الحرم، هل يلزمه طواف الوداع؟ وهل عليه شيء في ذلك

الإسلام > فتاوى > حج > إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقربائه خارج الحرم، هل يلزم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقربائه خ…»

ليس على المعتمر وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مكة وهكذا الحاج،
لكن متى أراد السفر إلى أهله أو غير أهله شرع له الوداع،
ولا يجب عليه لعدم الدليل،
وقد خرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع أما

الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافرا إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض » متفق عليه،
وقوله أمر الناس يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم،
ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت » رواه مسلم.
ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة،
وهكذا النفساء.
لأنها مثلها في الحكم عند أهل العلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد السابع عشر، ص 390 · الحج (القسم الثاني) > باب صفة الحج والعمرة > طواف الوداع

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقربائه خ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.1 / 29.5
الإضاءة 27%
البدر بعد 10 يوم
لا إله إلا الله