ما حكم إصدار شهادة لأحد العملاء بأن في حسابه رصيدا مقداره كذا في حين أنه لا يملك هذا الرصيد

الإسلام > فتاوى > حج > ما حكم إصدار شهادة لأحد العملاء بأن في حسابه رصيدا مقداره كذا في حين…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم إصدار شهادة لأحد العملاء بأن في حسابه رصيدا…»

يجب أن يكون إعطاء الشهادات لرصيد الحساب مطابقا للحقيقة وإذا لم يكن في حساب العميل رصيد فيمكن إقراضه بوضع رصيد في حسابه وإعطاؤه شهادة بذلك

📖
مصدر الفتوى الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ١١٩ · ص 565 · بيت التمويل الكويتي > فتوى رقم (١١٩)

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم إصدار شهادة لأحد العملاء بأن في حسابه رصيدا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.4 / 29.5
الإضاءة 50%
البدر بعد 7 يوم
اللهم صل على محمد