الإسلام > فتاوى > حج > الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل،
واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو ما رواه الجماعة إلا البخاري،
عن أم سلمة - رضي الله عنها-،
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضاً: " من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي" فهذا الحديث دال على المنع من أخذ العشر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي،
فالرواية الأولى فيها الأمر والترك،
وأصله أنه يقتضي الوجوب،
ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل،
والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ،
وأصله أنه يقتضي التحريم،
أي: تحريم الأخذ،
ولا نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك،
فتبين بهذا: أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط،
أما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيراً فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز،
ولا نعلم دليلاً على خلاف الأصل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد ١١ ص ٤٢٦]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.