الإسلام > فتاوى > حج > السائل: ع. من الرياض يقول: حدثونا عن مسجد الميقات؛ ذي الحليفة في ضوء…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع،
وفي عُمَرِهِ
من ذي الحليفة،
وهي ميقات أهل المدينة،
ويسميها الناس آبار عليٍّ الآن،
وقد جاء في الحديث الصحيح: «صل في هذا الوادي المبارك،
وقل: عمرة في حجة» فاحتج به العلماء أنه يستحب لمن أراد الحج والعمرة،
أن يصلي ركعتين عند إحرامه،
أو يصلي فريضة إن كان وقت فريضة،
والنبي صلى الله عليه وسلم عند حجة الوداع صلى فريضة الظهر،
ثم أحرم بعدها،
هذا يدل على أن ذا الحليفة لمن أراد الحج والعمرة يستحب له أن يصلي فيه؛
إما فريضة وإما نافلة،
ثم يحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
وهكذا في بقية المواقيت،
إذا تيسر فريضة صلى وأحرم بعدها،
وإلا توضأ وصلى ركعتين،
يكون أفضل سنة الوضوء،
وعملاً بظاهر الحديث،
فإنه يشمل الفريضة،
ويشمل النافلة،
أما تسمية آبار عليٍّ وذي الحليفة فلا أذكر الآن أسبابها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.