الإسلام > فتاوى > حج > من الشيخ أحمد طلبة فى رجل يدعى أحمد يوسف توفى عن زوجته وأمه وأبنه ثم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والابقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين أولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.