الإسلام > فتاوى > حج > تسأل السائلة ع. ع وتقول: إذا حاضت المرأة صح لها كل شيء في العمرة أو …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب عليها أن تنتظر،
لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض،
لكن لا ينبغي لها تقديم السعي،
السنة أن تؤخر السعي،
النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم سعى،
فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف،
هذا السنة،
فإذا طهرت طافت وسعت،
والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.