الإسلام > فتاوى > حج > سؤال من المستمع: ع. ن. س. مصري يعمل في مكة المكرمة، يقول: أثناء إقام…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا القول ليس بصحيح،
ولا يشترط أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يومًا،
هذا الكلام لا أصل له،
وإنما هو من كلام بعض
العامة،
ولا حرج في عمرته في الأسبوع مرتين،
ما بين الخميس والخميس،
أو السبت والسبت،
أو أكثر من ذلك في كل عشرة أيام،
أو نصف شهر،
المقصود ليس بحد محدود،
لا أربعون ولا غيرها،
ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينها حدًّا محدودًا،
فقد قال صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» ويروى عن عليٍّ رضي الله عنه أنه يرى العمرة في كل شهر،
ولكن ليس هذا على سبيل التحديد،
قد يكون قال ذلك على سبيل الأفضلية والرفق بالإنسان،
وإلا فليس هناك حد محدود فيما نعلم،
وإذا اعتمر في كل شهر،
أو في كل شهرين،
أو في كل نصف شهر فلا نعلم في هذا بأسًا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.