الإسلام > فتاوى > حج > شخص باع ما يملكه من عقار بثمن معين دفع أمام مأمور العقود وبعد ثلاثة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
صرح العلماء بأن المفتى به قول الإمامين الجليلين أبى يوسف ومحمد أنه يحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه وسوء التصرف فى المال.
لكن لا ينحجر إلا بحجر القاضى عند أبى يوسف.
وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه.
والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى.
وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف كذا فى تنقيح الحامدية ومنه يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.