فضيلة الشيخ: رجل حج مع زوجته مفرداً، ولم تستطع زوجته أن تطوف طواف الحج، فطاف عنها وذهب إلى بلده، فما الحكم

الإسلام > فتاوى > حج > فضيلة الشيخ: رجل حج مع زوجته مفرداً، ولم تستطع زوجته أن تطوف طواف ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ: رجل حج مع زوجته مفرداً، ولم تستطع زوج…»

أقول: من المعلوم أنه لا تصح الاستنابة في الطواف والسعي،
وغاية ما ورد هو الاستنابة في رمي الجمرات،
والذي يجب على هذه المرأة أن تعود الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة،
وتسعى إن لم تكن قد سعت،
وإن أتت بعمرة كاملة ثم أتت بما بقي من حجها فهو أحسن،
حتى لا تدخل إلى مكة إلا وهي محرمة،
وإن شق عليها ذلك فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف طواف الإفاضة وترجع.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 14 · الأسئلة > الاستنابة في الطواف والسعي

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ: رجل حج مع زوجته مفرداً، ولم تستطع زوج…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.5 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد