الإسلام > فتاوى > حج > نزلت أنا وكافة أسرتي التي يبلغ عددها خمس عشرة نسمة، منهم اثنان لم يب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من تعذر عليه المضي في الحج منكم بالمانع المذكور فحكمه وحكم من يرافقه لحاجته إليه حكم المحصر بأن يذبح كل واحد فدية،
وهي شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويتحلل من
إحرامه،
والذبح في هذه الحالة يكون في مكة وتوزع الذبيحة على فقراء الحرم،
وإن كان ما أحرم به حجة الإسلام فعليه أداؤها متى ما أمكنه ذلك.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.