الإسلام > فتاوى > حج > والدتي قامت بأداء العمرة لعدة مرات، وهي منتقبة وقد رفضت الكشف عن وجه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب على المرأة المعتمرة أو الحاجة أن تجتنب لبس البرقع والقفازين،
فإن لبستهما جاهلة أو ناسية فلا حرج،
وإن كانت عالمة عامدة أثمت وعليها فدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
وأما حكم عمرتها من غير محرم فصحيحة إلا أن فعلها محرم؛
لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" رواه البخاري (١٠٨٨) ،
ومسلم (١٣٣٩) ،
واللفظ له.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.