الإسلام > فتاوى > حديث > في البنك، يزكي عند تمام الحول، أما الديون التي لك عند الناس ففيها تف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج إذا أخرجت شيئاً من مالك وسلمته بيد فقير،
ونويت أنه زكاة عن مالك عند الدفع له فإنه يجزيء زكاة.
اللجنة الدائمة
***
[حكم إخراج زكاة المال طعاما أو ملابس أو غير ذلك]
س هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى مثل طعام.
. ملابس.
. أو أشياء أخرى.
تشترى وتقدم لأرباب الزكاة.
وهل يجوز إخراج جزء منها للأقارب وما هي درجة القرابة؟
ج يحسن إخراج زكاة المال من جنسه،
إلا أموال التجارة،
فتقّوم وتُخرج زكاة قيمتها نقوداً،
لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه.
ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله،
ولو كانوا من القرابة،
بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد ما لم تكن محاباة،
وتخصيصاً له دون من هو أحق منه من الأباعد.
ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي،
ولا إلى أصوله وفروعه،
كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا.
الشيخ ابن جبرين
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.