الإسلام > فتاوى > حديث > من جان ملحمه محام بخان فخرى بك بيروت لبنان قال: أولا - هل يصح وقف ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا - من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف ملكا تاما كما نص عليه العلامة ابن عابدين فى حاشية رد المحتار على الدر المختار ونص عليه غيره فى معتبرات كتب المذهب فوقف الأرض التى سبق للغير وقفها باطل شرعا،
لأن الموقوف غير مملوك للواقف الوقف.
ثانيا - أن الأجنبى إذا بنى فى أرض الوقف من مال نفسه لنفسه بدون إذن المتولى فالبناء له ويكون متعديا فى وضعه فيجب رفعه إن لم يضر بالأرض وللمتولى أن يشترى البناء للوقف إن رأى المصلحة فى ذلك بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع متى رضى البانى بذلك،
وظاهر أن قيمته مستحقا للنزع أقل من قيمته منزوعا بمقدار ما يصرف فى نزعه،
وإن أضر رفع البناء بالأرض أمر البانى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى،
ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء وتقسم الأجرة قسمة تناسبية بين الأرض خالية من البناء وبين البناء بحسب قيمته مستحقا للنزع،
فما أصاب الأرض فهو للوقف وما أصاب البناء فهو للبانى وللمتولى فى هذه الحالة أيضا أن يتملك البناء للوقف جبرا عن صاحبه بأقل القيمتين منزوعا ومستحقا للنزع - وهذا ما يمكن
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.