الإسلام > فتاوى > حديث > فضيلة الشيخ! هذا سؤال من بعض الأخوات تسأل عن حكم الرقص إجمالاً وتفصي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الرقص مكروه في الأصل؛
ولكن إذا كان على الرقصات الغربية وتقليد الكافرات صار حراماً،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن تشبه بقوم فهو منهم) مع أنه أحياناً تحصل به فتنة،
فقد تكون الراقصةُ امرأةً رشيقةً جميلةً شابَّةً فتفتن النساء،
وإن كانت في وسط النساء،
فتحصل من النساء أفعالٌ تدل على أنهن افتَتَنَّ بها،
وما كان سبباً للفتنة فإنه يُنْهَى عنه.
هذا هو الجواب في حكم الرقص.
السائل: وإذا كان -يا شيخ- على سبيل العَرْضَة الموجودة،
أو شيءٍ شبيهٍ منها،
أعني: أن تصطف مجموعة من النساء،
فيتقدمن خطوات ويتأخرن خطوات وينحرفن لليمين ولليسار؟
الشيخ: نحن نريد بالرقص الرقص التي تتمايل تمايلاً تاماً،
حتى تصل أحياناً إلى قريب الأرض،
ثم ترتفع،
ثم تهتز يميناً وشمالاً.
أما مجرد الحركة اليسيرة فهذه لا تعتبر كالرقص الذي نريده.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.