الإسلام > فتاوى > حديث > ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوزُ التَّصرُّفُ في الوديعةِ؛
لأنَّها أمانة،
إلا إذا أَذِنَ صاحبُها إذنًا صريحًا أو دلالة،
وإذا تلفتْ بغيرِ تعدٍّ من المودعِ فلا ضمانَ عليه،
وإذا تعدَّى وجبَ عليه ضمانُ مثلِها إن كانت مثليَّة .
فتاوى اللقطة والوقف والوصايا والفرائض والعتق
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.