الإسلام > فتاوى > زكاه > إحدى الأخوات تسأل وتقول: أملك خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، ما هو مق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة ربع العشر،
في أربعين جنيه واحد جنيه،
فإذا كنت تملكين خمسًا وثمانين جراما،
فهو في الأصح أقل من النصاب قليلاً،
فإذا أدّيت الزكاة عنه احتياطًا؛
لأنّ بعض أهل العلم يقول: إنّ خمسًا وثمانين تبلغ النّصاب،
قد حررنا هذا،
وعدلنا النّصاب اثنين وتسعين،
إلاّ كسرًا يسيرًا،
اثنين وتسعين جرامًا،
يعني عشرين مثقالاً أحد عشر جنيهًا ونصفًا
سعوديًّا،
فإذا بلغ الذّهب عندك هذا المقدار أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا تؤدي زكاته ربع العشر،
يعني جنيهًا واحدًا من أربعين جنيها،
ونصف الجنيه من عشرين جنيهًا،
هذا ربع العشر،
أمّا خمسة وثمانون جرامًا فهي فيما حررنا أقل من النصاب،
وإن أديت زكاتها احتياطًا فحسن.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.